الشيخ عزيز الله عطاردي

388

مسند الإمام الرضا ( ع )

هل يستتاب ، أو يقتل ولا يستتاب فكتب : يقتل فاما المرأة إذا ارتدت فإنها لا تقتل على كل حال ، بل تخلد السجن إن لم ترجع إلى الاسلام ، ( 1 ) 5 - ( باب ) * ( النوادر ) * 13 - الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد ابن عمر الحلال قال : قال : ياسر ، عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام ، أنه قال : لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفي ثمن يده أظهرها الله عليه ( 2 ) . 14 - عنه عن الحسين بن محمد ، عن علي بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : شتم رجل ، على عهد جعفر بن محمد عليهما السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله عليه السلام ، وهو قريب العهد بالعلة ، وعليه رداء له مورد ، فأجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم : ما ترون ؟ فقال له عبد الله بن الحسن ، والحسن بن زيد ، وغيرهما نرى أن يقطع لسانه ، فالتفت العامل إلي ربيعة الرأي وأصحابه فقال ، ما ترون ، فقال : يؤدب ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام سبحان الله فليس بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أصحابه فرق ، ( 3 )

--> ( 1 ) الاستبصار : 4 - 254 . ( 2 ) الكافي : 7 - 260 . ( 3 ) الكافي : 7 - 266 .